كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
99
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
أيضا ممكن » . « 1 » وعلى الخامس يكون من قبيل ما لا يد لأحد عليها أي الصورة الرابعة الأصلية التي سوف يوافيك حكمها . نعم انّ الأكثر - كما قيل - لم يتعرضوا بتصديق الثالث لأحد المتداعيين كما تعرّضوا به في صورة عدم البيّنة ، قيل وإنّما لم يتعرضوا لانّ نظرهم إلى بيان المرجحات اغماضا عن حكم اليد وايكالا إلى ما ذكروه سابقا في صورة عدم البيّنة . قال النراقي : لم يتعرض الأكثر لتصديق الثالث لأحد المتداعيين هنا كما تعرضوا له في صورة عدم البيّنة ، قيل : « لعلّ إطلاقهم هنا مبني على الاغماض عن حكم اليد وخلافها ونظرهم إلى بيان سائر المرجحات » ويحتمل أيضا أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه نظرا إلى إطلاق الأدلّة كما فهمه المحقّق الأردبيلي في شرح الارشاد حيث حكم بتفرقة المصنّف بين صورة عدم البيّنة ، وصورة وجودها في سماع تصديق الثالث وقال بانّ الحكم بالتصديق والحلف هنا أيضا ممكن ووجه عدم الاعتبار حينئذ كما يظهر من الفاضل في التحرير انّ البيّنتين متطابقتان على عدم ملكية الثالث فلا يكون إقرارا لانّه إنّما يكون في ملك الشخص واقعا أو ظاهرا ، ومع البيّنتين لا يكون كذلك ، وللتأمل فيه مجال . « 2 » وقد يقال : يحتمل أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه ، نظرا إلى إطلاق الأخبار لا لتطابق البيّنتين على عدم ملكية الثالث . وقال صاحب الجواهر : ولو أقر بثالث بالعين لأحدهما فالوجه كما في القواعد انّه بحكم اليد ، تقدّم على قيام البيّنتين أو تأخّر لقيام المعنى القائم في اليد ، فيه ويحتمل العدم بعد إقامة البيّنتين لكشفهما عن انّ يد المقرّ مستحقة
--> ( 1 ) - المحقق الأردبيلي : مجمع الفائدة : 12 / 232 . ( 2 ) - النراقي ، المستند : 2 / 557 .